محمد ناصر الألباني
155
إرواء الغليل
" فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا ، وهو قاعد ، قام ليجب له البيع " . وقال : " حديث حسن صحيح " . الثانية : عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ : " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار " . أخرجه البخاري ( 2 / 19 ) ومسلم ( 5 / 10 ) والنسائي ( 2 / 214 ) والبيهقي ( 5 / 269 ) ، الثالثة : عن سالم قال : قال ابن عمر : " كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان ، قال : فتبايعت أنا وعثمان ، فبعته مالي في الوادي ، بمال له بخيبر ، قال : فلما بعته طفقت أنكص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه " . أخرج الدارقطني ( 291 ) بسند صحيح والبيهقي ( 5 / 271 ) ، وعلقه البخاري ( 2 / 20 ) بصيغة الجزم . 1311 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه : " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " . رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه ) . ص 317 . حسن . أخرجه النسائي ( 2 / 214 ) والترمذي ( 1 / 236 ) وكذا أبو داود ( 3456 ) وابن الجارود ( 620 ) والدارقطني ( 310 ) والبيهقي ( 5 / 271 ) وأحمد ( 2 / 183 ) من طرق عن عمرو بن شعيب به . وقال الترمذي : " حديث حسن " . قلت : وهو كما قال ، فقد استقر رأي جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، بعد خلاف قديم فيه . وقد قال